الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*البرلمان يوافق نهائيا على قانون الضريبة على القيمة المُضافة

المصدر: جريدة الاهرام 30/8/2016

تابع الجلسة ــ بهاء مباشر ومحمد عبد الحميد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذى تقرر أن يكون 13٪ فى العام المالى الحالى على أن يزاد إلى 14٪ فى العام المالى المقبل، فيما تم تعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

وطالب الدكتور على عبدالعال عمرو الجارحى وزير المالية بإعادة النظر فى تطبيق هذا القانون على القطاع السياحى نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها هذا القطاع مطالبا بمنحهم مهلة لمدة عام أو عامين لتطبيق هذا القانون.

وكان مجلس النواب قد صوت على مواد قانون الضريبة على القيمة المُضافة حيث انتهى من إقرار 67 مادة، وواصل المجلس التصويت على باقى المواد خلال جلسته المسائية أمس برئاسة الدكتور على عبد العال حيث شهدت الجلسة مناقشات مطولة حول المواد الخاصة بالعقوبات التى وردت بالقانون حيث طالب النواب بتغليظ العقوبات على المتهربين لتصل إلى السجن بدلا من الحبس وتشديد الغرامات لتكون جريمة التهرب جناية وليست جنحة.

ويتكون مشروع القانون من 74 مادة تتضمن التعريف بالضريبة على القيمة المُضافة وفرض الضريبة واستحقاقاتها والفواتير والقرارات والإخطارات والدفاتر والتسجيلات والتسجيل وخصم الضريبة والإعفاء منها، فضلا عن باب ضريبة الجدول، وكذلك الأحكام والرقابة واجراءات الطعن، اضافة الى الجرائم والعقوبات.

وقد طالب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بإجراء تعديل على المادة 59 المتعلقة باجراءات الطعن والمادة 61 بأن يكون الطعن فى قرار لجان الطعن أمام المحكمة المختصة بدلا من محكمة القضاء الاداري، حيث أكد العجاتى أن هناك نزاعات تنشأ ولا تصل إلى مستوى القضاء الاداري، ووافق المجلس على هذا الاقتراح.

وقد طالب النائب هيثم الحريرى بتعديل المادة 66 التى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف الأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية، مطالبا بأن تكون العقوبة 10% من اجمالى مبلغ التهرب الضريبي.

وطالب النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 67 المتعلقة بالعقوبات مشيرا الى أن هذه العقوبة جمعت بين عقوبة الجنحة والجناية بدليل أنها بدأت بـ 6 أشهر الحبس حتى 5 سنوات والجميع يعلم أن عقوبة الجنحة من 24 ساعة الى 3 سنوات، واقترح العليمى أن يكون الحبس 3 أشهر والحد الاقصى 3 سنوات، واقترح أيضا أن يكون الحكم نهائيا فى جريمة التهرب من الضريبة.

وعقب ممثل الحكومة بأن عقوبة الـ 5 سنوات ربما تكون رادعة فى جرائم التهرب الضريبى وفى النهاية فهى سلطة تقديرية للقاضي، مؤكدا أن الحكومة تتمسك بالنص كما هو. ووافق المجلس على المقترح الذى تقدمت به الحكومة بتغليظ غرامة التهرب من الضريبة ليكون حدها الأدنى 5 آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه وحدها الأقصى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف، وتغليب عقوبة التهرب الضريبى لتكون السجن من 3 إلى 5 سنوات بدلا من الحبس لتحقيق الردع على المتهربين من الضرائب.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع